قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة.
وقد أصدرت المحكمة الحكم فى خمسة طلبات هى
إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانياً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية, لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل, وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثاً: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى إسرائيل استنادا الى ان الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بوجود هذا الضريح على ارض فلسطين
العربية.
خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات
بالصور شاهد فرحة أهالى البحيرة بالحكم
وقد أصدرت المحكمة الحكم فى خمسة طلبات هى
إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانياً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية, لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل, وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثاً: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى إسرائيل استنادا الى ان الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بوجود هذا الضريح على ارض فلسطين
العربية.
خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات
بالصور شاهد فرحة أهالى البحيرة بالحكم